فصل 2236 - (حديث من قول عمر وعلي: (من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحد (1) قتله)) رواه سعيد بمعناه).
ضعيف. أخرجه البيهقي (68 / 8) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ:
(في الذي يموت في القصاص لا دية له).
قلت: وهذا إسناد ضعيف، مطر هو ابن طهمان الوراق، قال الحافظ:
(صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف).
قلت: وهذا من روايته عنه.
ثم أخرجه البيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي يحمص عن علي وحده قال:
(من مات في حد، فإنما قتله الحد،. فلا عقل له، مات في حد من حدود الله).
قلت: وهذا ضعيف أيضا، الحجاج مدلس وقد عنعنه،، وأبو يحيى لم أعرفه. ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفي كالحجاج، فإن يكن هو، فهو ضعيف، ولم يسمع من علي رضي الله عنه.