وهذا إسناد واه جدا، إبراهيم هذا متروك منهم كما تقدم مرارا.
2204 - (حديث (ألا إن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل) رواه أبو داود).
صحيح. وقد مضى (2197).
2205 - (حديث أبي هريرة: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي (ص) أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها). متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 65 - 66، 286، 325) ومسلم (5 / 110) وكذا الشافعي (1458، 1459) وأبو داود (4576) والنسائي (2 / 249) والترمذي (1 / 264 / 2 / 14) والدارمي (2 / 197) والطحاوي (7 / 112) وابن الجارود (776) والبيهقي (8 / 70، 105، 112 - 113، 114) والطيالسي (2301، 2346) وأحمد (2 / 236، 274، 438، 498، 535، 539) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
وأخرجه مالك (2 / 854 / 5) وابن ماجة (2639) والدار قطني (337) وابن أبي شيبة (11 / 20 / 2) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وحده بقضية الجنين فقط، وهو رواية لبعض المتقدمين.
وزاد الشيخان وغيرهما:
(وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، فقال رسول الله (ص): إنما هذا من إخوان الكهان، من أجل سجعه الذي سجع).
وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة، وهو الآتي بعده في الكتاب.
2206 - (حديث: (أنه (ص) لما سئل عن المرأة التي ضربت