باب سنة الطلاق وبدعه 2051 - (قال ابن مسعود وابن عباس: (طاهرا من غير جماع)) 2 / 235 صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 75 / 2) وابن جرير في (تفسيره) (28 / 83) من طريق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله:
((فطلقوهن لعدتهن)، قال: طاهرا في غير جماع).
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي (7 / 332) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال:
(من أراد أن يطلق للسنة كما أمر الله عز وجل، فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر، ثم ليطلقها طاهرا في غير جماع، ويشهد رجلين، ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر، فإن شاء راجع، وإن شاء طلق).
وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص وكان مدلسا، وتغير في آخر عمره.
وأما أثر ابن عباس، فأخرجه ابن جرير (28 / 83، 85) من طريقين عنه. والدار قطني (430) من طريق ثالثة. وإسناده صحيح. وقال السيوطي