) رواه مسلم) 2 / 294 صحيح. أخرجه مسلم (4 / 166 - 167) والدارمي (2 / 157) وابن ماجة (1945) والدار قطني (551) والبيهقي (7 / 455) وأحمد (6 / 339) من طريق أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت:
(دخل أعرابي على نبي الله (ص) وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة، فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله (ص):...) فذكره.
وتابعه قتادة عن أبي الخليل بالمرفوع فقط.
أخرجه مسلم وابن ماجة (1940) والدار قطني والبيهقي وأحمد (6 / 340).
2150 - (قوله (ص): لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) صححه الترمذي). 2 / 294 صحيح. أخرجه الترمذي (1 / 216). حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله (ص) فذكره بزيادة بعد قوله: (الأمعاء):
(في الثدي). وقال:
(حديث حسن صحيح).
قلت: وإسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن حبان (1250) من طريق أبى كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة به مختصرا نحو الشاهد الآتي:
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا مختصرا بلفظ:
(لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء).
أخرجه ابن ماجة (1946) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن