قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول، ومثله عبد ربه وهو ابن أبي يزيد.
3 - عن علي، يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه:
(في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: إن شاء أن يفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة).
أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 12 / 1) قال: نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به. وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سال ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة، فقال ابن صفوان - وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألني؟! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة).
قلت: والإسنادان صحيحان.
4 - عن ابن عمر، يرويه ابنه سالم عنه قال:
(إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة).
أخرجه ابن أبي شيبة (12 / 11 / 1): نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم في الذي قبله.
2271 - (حديث ابن عباس مرفوعا: (دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع). صححه الترمذي - وعن أبي موسى مرفوعا نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي).
صحيح. أخرجه الترمذي (1 / 261) وكذا ابن الجارود (780)