ومن طريق البيهقي ذكره ابن حجر في (التلخيص) (33 / 4) وقال:
(وهو منقطع يعني بين مجاهد وعمر)، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف. قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام. وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم، أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية).
2260 - (وعن ابن عباس: (أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة ألاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف)).
ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة (11 / 32 / 2) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ:
(يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف).
قلت: وهذا سند ضيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلماني كما في (الجرح والتعديل) (2 / 2 / 236)، وهو ضعيف كما في (التقريب).
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب. كما ذكر الحافظ في (التلخيص) (4 / 34) وسكت عليه!
2261 - (وفي الحديث: ((وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله..) الحديث).
صحيح. وقد مضى (2220).