فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد، نهيتها (عنهما)، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال رسول الله (ص) يومئذ: (لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها)، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصل).
أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (6 5 9) والحاكم (1 / 436) وأحمد (3 / 80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه.
وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: (بسورتين):
(فتعطلني).
أخرجه أحمد (3 / 84 - 85). ثم قال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين). ووافقه الذهبي.
وهو كما قالا.
وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله:
(لا تصومي ألا بإذنه).
دون القصة.
أخرجه الدارمي.
وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
أخرجه الطيالسي (1951) عن ليث عن عطاء عنه.
2005 - (حديث (إن الله لا يستحيي الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن) رواه ابن ماجة).
صحيح. أخرجه ابن ماجة (1924) وأحمد أيضا (5 / 213) والبيهقي