(أن النبي (ص) حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا، قال: إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما).
أورده البخاري في (باب هجرة النبي (ص) نساءه في غير بيوتهن).
ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال:
(أصبحنا يوما ونساء النبي (ص) يبكين، عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد، فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب، فصعد إلى النبي (ص)، وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم، فلم يجبه أحد، فناداه، فدخل على النبي (ص)، فقال: أطلقت نساءك؟ فقال: لا، ولكن آليت منهن شهرا، فمكث تسعا وعشرين، ثم دخل على نسائه).
2529 - (حديث أبي هريرة (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) متفق عليه) 225 / 2.
صحيح. وقد ورد من حديث أبي أيوب الأنصاري، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وهشام بن عامر، وابن مسعود، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث.
1 - حديث أبي أيوب. يرويه الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه به وزاد:
(يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).
أخرجه البخاري (4 / 130، 168) ومسلم (8 / 9) ومالك (2 / 906 / 13) وعنه أبو داود (1 1 49) والطيالسي (592) وأحمد (5 / 416، 421، 422) من طرق عن الزهري به وكلهم قالوا:
(فوق ثلاث ليال)