باب شروط القصاص في النفس 2207 - (حديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) 2 / 320 صحيح. وقد مضى برقم (297).
2208 - (حديث (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه أحمد وأبو داود) 2 / 321 صحيح. أخرجه أحمد (2 / 191 - 192، 192، 211) وأبو داود (2751، 4531) وكذا ابن ماجة (2659، 2685) مفرقا وابن الجارود (73 10) والبيهقي (8 / 29) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله (ص): فذكره ولفظ أبي داود وابن الجارود أتم وهو:
(المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، ومسرعهم (وقال ابن الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده) وفي أوله عند أحمد في رواية:
(قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة).
وللترمذي منه (1 / 265) قوله:
(لا يقتل مسلم بكافر). وقال: