2124 - (خبر علي رضي الله عنه: (أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر) رواه مالك.
صحيح. أخرجه في (الموطأ) (2 / 536 / 27) وعنه الشافعي (597 1) والبيهقي (7 / 441) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار:
(أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب:
(أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان ابدا قال سعيد: ولها مهرها بما استحل منها).
قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب، وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين.