كتاب الجنايات 2196 - (حديث ابن مسعود مرفوعا (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه).
صحيح. أخرجه البخاري (4 / 317) ومسلم (5 / 106) وكذا أبو داود (4352) والنسائي (2 / 165 - 166) والدارمي (2 / 218) وابن ماجة (2534) وابن أبي شيبة (1 1 / 5 4 / 2) والدار قطني (323) والبيهقي (8 / 19) والطيالسي (289) وأحمد (1 / 382، 428، 444 (465) من طريق مسروق عنه به.
واللفظ لأحمد، وزاد مسلم والنسائي في أوله:
(والذي لا إله غيره لا يحل...).
وله شاهد من حديث عائشة، وعثمان.
أما حديث عائشة، فله ثلاثة طرق:
الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.
أخرجه مسلم والدار قطني وأحمد (6 / 181).
والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعا به.
أخرجه النسائي (2 / 166) وابن أبي شيبة والطيالسي (1543) وأحمد (6 / 214) من طريق سفيان - هو الثوري - حدثنا أبو إسحاق عنه.