(تزوج رجل على عهد رسول الله (ص) امرأة فطلقها، فقال له النبي (ص): أتزوجت؟ قال: نعم. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم طلقت، قال:
أمن ريبة؟ قال: لا، قال: قد يفعل ذلك الرجل، قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها، فقال له النبي (ص) مثل ذلك، قال معرف: فما أدري أعند هذا أو عند الثالثة قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)...) فذكره أخرجه البيهقي.
وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات، وهم: محمد بن خالد الواهبي، وأحمد بن يونس، ووكيع بن الجراح، ويحيى ابن بكير.
وقد اختلفوا عليه، فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا وقال الآخرون: عنه عن محارب مرسلا.
ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح، لأنهم أكثر عددا، وأتقن حفظا، فإنهم جميعا ممن احتج به الشيخان في (صحيحيهما)، فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه كما تقدم، وكذلك رجحه الدارقطني في (العلل) والبيهقي كما قال الحافظ في (التلخيص)! 3 / 205! وقال الخطابي وتبعه المنذري في (مختصر السنن) (3 / 92): (والمشهور فيه المرسل).
لا يقال:. قد رواه عن محارب به موصولا عبيد الله بن الوليد الوصافي، فهو يقوي أن الحديث موصول. لأننا نقول: قد مضى عن ابن عدي أن الوصافي هذا ضعيف جدا، فلا يتقوى به كما هو مقرر في (علم المصطلح).
2041 - (حديث (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)) حسن. أخرجه ابن ماجة (2081) عن يحيى بن عبد الله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال:
(أتى النبي (ص) رجل، فقال: يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول الله (ص) المنبر، فقال: