باب تعليق الطلاق 2068 - (لو قال: إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها روي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله) 20 / 249 حسن. عن ابن عباس، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ويأتي لفظه تحت الحديث (2080).
وأخرجه ابن أبي شيبة 71 / 79 / 2) والبيهقي (7 / 320) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:
(لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا والطحاوي في (المشكل) (1 / 283).
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به.
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ضعيف.
ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه. وسنده صحيح.
وأما أثر علي وجابر، فهما عند الترمذي (1 / 222) معلقين غير موصولين، خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف. وقد وصل، الأول ابن أبي شيبة من طريق ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال:
(لا طلاق إلا من بعد نكاح).