(ص) وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقت عبدا) فصل 2090 - (قول عمر رضي الله عنه في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ثم تزوجها. قال: عليه كفارة الظهار). رواه أحمد) 20 / 265 ضعيف أخرجه مالك في (الموطأ) (2 / 559 / 20) عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد:
(إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر).
قلت: وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
2091 - (حديث سلمة بن صخر وفيه: (ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان وأخبر النبي (ص) أنه أصاب فيه فأمره بالكفارة) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه).
صحيح. أخرجه أبو داود (2313) والترمذي (1 / 25 2، 2 / 226) وكذا الدارمي (2 / 163 - 164) وابن ماجة (2062) وابن الجارود (744) والحاكم (2 / 203) وعنه البيهقي (7 / 390) وأحمد (4 / 37) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال:
(كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل