وقد صح عن علي رضي الله عنه أن من مات في الحد على الخمر أنه يؤدى كما سيأتي في (الحسود) برقم (2377).
2237 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رجلا طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي (ص) فقال: أقدني. قال: حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال: أقدني ا فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله (ص) أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه) رواه أحمد والدار قطني).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 217) عن ابن إسحاق، والدار قطني (325) وعنه البيهقي (67 / 8) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب ورجاله ثقات، غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وقد خالفهما أيوب فقال: عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
(أبعدك الله أنت عجلت).
هكذا أخرجه الدارقطني (326) عنه مختصرا مرسلا.
لكن للحديث شواهد يتقوى بها، فقال أبو بكر بن أبي شيبة (11 / 2 / 39): نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر:
(أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي (ص) يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى، وعجل واستقاد، قال: فعنت رجله، وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي (ص) فقال: ليس لك شئ، أبيت) قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، إلا أنهم أعلوه بالارسال، فقد أخرجه ابن أبي عاصم (31)، الدارقطني (326) والبيهقي