2114 - (حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه) 2 / 278.
صحيح. وهو من رواية جماعة من أزواج النبي (ص) وغيرهن من النساء. وهن أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وعائشة، وحفصة أمهات المؤمنين وأم عطية، وأسماء بنت عميس.
1 - 3 - حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب:
1 - (دخلت على أم حبيبة زوج النبي (ص)، حين توفي أبو سفيان، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله (ص) يقول على المنبر (فذكر الحديث).
2 - قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله (ص): (فذكره).
3 - قالت زينب سمعت أمي أم سلمة تقول:
(جاءت امرأة إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحها؟ فقال رسول الله (ص)، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبعرة، على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا، ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتي بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشئ الا مات، ثم تخرج فتعطي بعرة فترمى بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره).