(ولا يزداد) كما تقدم ذكره في الحديث السابق، وكذلك رواه البيهقي.
ثم رواه البيهقي بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة:
(أن جميلة بنت السلول....) فذكره نحو ما تقدم وفي آخره:
(قال: ففرق بينهما رسول الله (ص) وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد.
قلت: وله شاهد من مرسل ابن جريج عن عطاء:
(أن امرأة أتت النبي (ص) تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، وزيادة، قال: أما الزيادة فلا) أخرجه البيهقي وقال:
(وقد رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه.
ثم ساق إسناده إلى الوليد بن مسلم به وقال:
(وهذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلا).
ونحوه في (العلل) لابن أبي حاتم عن أبيه (429 / 1) وأخرج الدارقطني (396) وعنه البيهقي من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير:
(أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول...) الحديث مختصرا بنحوه وفيه:
(أما الزيادة فلا). وفي آخره:
(سمعه أبو الزبير من غير واحد). وقال البيهقي:
(وهذا أيضا مرسل). وقال الحافظ في (الفتح) (9 / 353):
(ورجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من