لأنه يقشر الأرض بوقعه ألا تراهم يقولون للمطرة: سحيفة وساحية وحريصة ويروى:
تسحاها.
قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب سحولية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة وروى: في ثوبين سحوليين وروى: حضوريين.
سحول وحضور: قريتان من قرى اليمن. قال طرفة.
وبالسفح آيات كأن رسومها * يمان وشته ريدة وسحول وقيل: السحولية المقصورة كأنها نسبت إلى السحول وهو القصار لأنه يسحلها أي يغسلها فينفي عنها الأوساخ.
وروى بضم السين على أنه نسب إلى السحول جمع سحل وهو الثوب الأبيض وقيل الثوب من القطن. قال:
كأن بريقه برقان سحل جلا عن متنه حرض وماء وكأن الذي سوغ في هذا الموضع النسبة إلى الجمع أن ما في قولك لو قلت: رجل سحولي إذا كان يبيع السحول أو يلبسها كثيرا أو يلابسها في الجملة مما يمنع من تسويغه إذ المقصود الإيذان بملابسة الرجل هذا الجنس لا معنى في الجنس وهو الجمع مفقود هاهنا لأن الأثواب هي السحول فيما يرجع إلى الثوبية ولكن السحول فيها اختصاص بلون فنسبها إليها لتفاد هذه الخصوصية فيها ويؤذن بأنها منها في اللون وهذه مفارقة بينة مرخصة في ترك الرجوع إلى الواحد.
ورأيت في تهذيب الأزهري بخطه السين مضمومة في اسم القرية والثياب المنسوبة إليها. وهذا خلاف ما أروى وأرى في الكتب المضبوطة.
الكرسف: القطن وقد وصف به كقولهم: مررت بحية ذراع وهي امرأة كلبة وليلة غم.
أدنى ما يكفن فيه الرجل ثوبان وأكثره ثلاثة.
وهي لفائف كلها عند الشافعي وكره القميص وهذا الحديث ينصره وهي عند أصحابنا قميص ة إزار ورداء.
(سحم) لاعن صلى الله عليه وآله وسلم بين عويمر وامرأته ثم قال: انظروا فإن جاءت به أسحم أحتم