____________________
ربما احتج عليه بإطلاق رواية أبي حمزة (1) حيث إن موردها اختلافهما في حصول الوطء وعدمه، المتناول لما إذا وقع ذلك قبل ثبوت العنة وبعده.
وفي المسألة قول آخر، ذهب إليه الشيخ في الخلاف، والصدوق في المقنع وجماعة، وهو أن دعواه الوطء إن كان في القبل، فإن كانت بكرا صدق مع شهادة أربع من النساء بذهابها، وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا (2) ثم يؤمر بالوطء، فإن خرج الخلوق على ذكره صدق وإلا فلا.
واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.
وكأنه أراد بالأخبار ما رواه في التهذيب، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته، قال: قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام، أو سأله رجل، عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب (3).
وروى أيضا، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (4).
والروايتان ضعيفتا السند، فلا يسوغ التعلق بهما.
أما الحكم بتصديقه إذا كانت بكرا مع شهادة أربع من النساء بذهاب بكارتها، فيدل عليه صحيحة أبي حمزة المتقدمة (5).
وفي المسألة قول آخر، ذهب إليه الشيخ في الخلاف، والصدوق في المقنع وجماعة، وهو أن دعواه الوطء إن كان في القبل، فإن كانت بكرا صدق مع شهادة أربع من النساء بذهابها، وإن كانت ثيبا حشي قبلها خلوقا (2) ثم يؤمر بالوطء، فإن خرج الخلوق على ذكره صدق وإلا فلا.
واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم.
وكأنه أراد بالأخبار ما رواه في التهذيب، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته، قال: قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام، أو سأله رجل، عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب (3).
وروى أيضا، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (4).
والروايتان ضعيفتا السند، فلا يسوغ التعلق بهما.
أما الحكم بتصديقه إذا كانت بكرا مع شهادة أربع من النساء بذهاب بكارتها، فيدل عليه صحيحة أبي حمزة المتقدمة (5).