____________________
لسنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم (1).
والجواب، أما الإجماع فلا نعلمه وكيف ينعقد مع مخالفة أعيان الأصحاب في ذلك؟ واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.
وأما قوله: (إن الزائد عن مهر السنة ليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه) فجوابه أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر مطلقا المتناول للزائد على مهر السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة (2).
وأما رواية المفضل بن عمر، فهي ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.
مع أن المرتضى رضي الله عنه لا يعمل بالخبر الصحيح المشهور فكيف يحتج له بهذا الخبر الضعيف النادر.
وأجاب عنها العلامة في المختلف بالحمل على الاستحباب، قال: ومع الزيادة يستحب الرد بالأبراء، إلى مهر السنة، وإذا حصل الأبرار لم يلزم أكثر منه وهو حسن ومع ذلك فالاحتياط يقتضي عدم الزيادة على مهر السنة للإجماع المنقول من المرتضى رضي الله عنه والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيته عليهم السلام.
وقد استفاضت الروايات بأن مهر السنة خمسمائة درهم، فروى الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال:
والجواب، أما الإجماع فلا نعلمه وكيف ينعقد مع مخالفة أعيان الأصحاب في ذلك؟ واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.
وأما قوله: (إن الزائد عن مهر السنة ليس عليه إجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه) فجوابه أن الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر مطلقا المتناول للزائد على مهر السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة (2).
وأما رواية المفضل بن عمر، فهي ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في إثبات حكم مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.
مع أن المرتضى رضي الله عنه لا يعمل بالخبر الصحيح المشهور فكيف يحتج له بهذا الخبر الضعيف النادر.
وأجاب عنها العلامة في المختلف بالحمل على الاستحباب، قال: ومع الزيادة يستحب الرد بالأبراء، إلى مهر السنة، وإذا حصل الأبرار لم يلزم أكثر منه وهو حسن ومع ذلك فالاحتياط يقتضي عدم الزيادة على مهر السنة للإجماع المنقول من المرتضى رضي الله عنه والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيته عليهم السلام.
وقد استفاضت الروايات بأن مهر السنة خمسمائة درهم، فروى الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: