____________________
واختلف الأصحاب في قدر النقص، فقيل: إنه ينقص منه شئ من غير تعيين، اختاره الشيخ في النهاية، وقيل: إنه ينقص السدس، ذكره القطب الراوندي في شرح النهاية، لأن الشئ في عرف الشرع، السدس كما ورد في الوصية.
وغلطة المصنف في ذلك، لأن لفظ الشئ لم يذكر في الرواية، ولو ذكر لم يتعين كونه السدس، وكونه كذلك في الوصية لا يقتضي كون هذا اللفظ موضوعا لذلك لغة أو عرفا.
وقيل: إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب اختاره ابن إدريس وجماعة، فإذا كان المسمى مائة وقيل: إن مهر مثلها بكرا مائة وثيبا خمسون، نقص منه النصف، ولو قيل إن مهرها بكرا مائتان وثيبا مائة نقص من المسمى خمسون، لأنها نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما لئلا يسقط جميع المسمى.
ووجه هذا القول إن الرضا بالمهر المعين إنما وقع على تقدير اتصافها بالبكارة ولم يحصل إلا خالية عن الوصف، فيلزمها رد التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.
وقيل: إنه يرجع في تقدير النقص إلى رأي الحاكم، وهو منسوب إلى المصنف رحمه الله لثبوت النقص بالرواية الصحيحة وعدم تقديره لغة وشرعا فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، ولا بأس به.
ومورد الرواية من تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا، وهو يتناول من اشترط بكارتها في العقد أو ذكرت قبله وجرى العقد على ذلك من غير اشتراط له في نفس العقد.
قوله: (النظر الثاني في المهور وفيه أطراف) المهور جمع مهر، وعرفه صاحب الصحاح والقاموس بأنه الصداق وعرفا الصداق - بكسر الصاد وفتحها
وغلطة المصنف في ذلك، لأن لفظ الشئ لم يذكر في الرواية، ولو ذكر لم يتعين كونه السدس، وكونه كذلك في الوصية لا يقتضي كون هذا اللفظ موضوعا لذلك لغة أو عرفا.
وقيل: إنه ينقص منه بنسبة ما بين مهر البكر والثيب اختاره ابن إدريس وجماعة، فإذا كان المسمى مائة وقيل: إن مهر مثلها بكرا مائة وثيبا خمسون، نقص منه النصف، ولو قيل إن مهرها بكرا مائتان وثيبا مائة نقص من المسمى خمسون، لأنها نسبة ما بينهما لا مجموع تفاوت ما بينهما لئلا يسقط جميع المسمى.
ووجه هذا القول إن الرضا بالمهر المعين إنما وقع على تقدير اتصافها بالبكارة ولم يحصل إلا خالية عن الوصف، فيلزمها رد التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.
وقيل: إنه يرجع في تقدير النقص إلى رأي الحاكم، وهو منسوب إلى المصنف رحمه الله لثبوت النقص بالرواية الصحيحة وعدم تقديره لغة وشرعا فيرجع فيه إلى رأي الحاكم، ولا بأس به.
ومورد الرواية من تزوج امرأة بكرا فوجدها ثيبا، وهو يتناول من اشترط بكارتها في العقد أو ذكرت قبله وجرى العقد على ذلك من غير اشتراط له في نفس العقد.
قوله: (النظر الثاني في المهور وفيه أطراف) المهور جمع مهر، وعرفه صاحب الصحاح والقاموس بأنه الصداق وعرفا الصداق - بكسر الصاد وفتحها