____________________
وفي المسألة قولان آخران (أحدهما) أن العنة إن كانت متقدمة على العقد جاز للمرأة الفسخ في الحال، وإن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع، ذهب إليه بن الجنيد.
واحتج له في المختلف بقوله عليه السلام في رواية غياث الضبي: (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما) (1).
وبرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).
والجواب بعد تسليم السند أنهما مطلقتان وما تضمن اعتبار التأجيل مفصل، والمفصل يحكم على المجمل.
وأجاب عنهما في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة، قال: ولو قدر حصوله قبلها، فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.
والعجب أن المحقق الشيخ علي وجدي قدس سره نقلا الاتفاق على اعتبار التأجيل مع أن العلامة في المختلف نقل فيه الخلاف واختار ما ذكرناه (وثانيهما) أن المرأة إذا اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر، وإن لم يولج، ذهب إليه ابن الجنيد أيضا.
قال في المختلف: وهو بناء على أصله، من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول.
ويدفعه صحيحة أبي حمزة (3)، الدالة على أنها مع الفسخ تستحق نصف الصداق خاصة والله تعالى أعلم.
واحتج له في المختلف بقوله عليه السلام في رواية غياث الضبي: (إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما) (1).
وبرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).
والجواب بعد تسليم السند أنهما مطلقتان وما تضمن اعتبار التأجيل مفصل، والمفصل يحكم على المجمل.
وأجاب عنهما في المختلف بأن العلم إنما يحصل بعد السنة، قال: ولو قدر حصوله قبلها، فالأقوى ما قاله ابن الجنيد.
والعجب أن المحقق الشيخ علي وجدي قدس سره نقلا الاتفاق على اعتبار التأجيل مع أن العلامة في المختلف نقل فيه الخلاف واختار ما ذكرناه (وثانيهما) أن المرأة إذا اختارت الفسخ بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر، وإن لم يولج، ذهب إليه ابن الجنيد أيضا.
قال في المختلف: وهو بناء على أصله، من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول.
ويدفعه صحيحة أبي حمزة (3)، الدالة على أنها مع الفسخ تستحق نصف الصداق خاصة والله تعالى أعلم.