____________________
قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات، ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أنه يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها متى ما أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا وقد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وقد أحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز ذلك له، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها (منها - كا - ئل)؟ قال: لأن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحله (ولا تحلله - يب)، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فإن أحب أن يتزوجها متعه بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشئ، قل أو كثر (1).
وهذه الرواية صحيحة الإسناد وقد رواها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح (2) أيضا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ في أول كتاب النكاح، عن محمد بن مسلم بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال (3).
وكأن المصنف ومن تأخر عنه راعوا هذا السند خاصة فوصفوها بالضعف وقد عرفت أنها صحيحة في الكتب الثلاثة، وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها
وهذه الرواية صحيحة الإسناد وقد رواها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح (2) أيضا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، ورواه الشيخ في أول كتاب النكاح، عن محمد بن مسلم بطريق فيه علي بن الحسن بن فضال (3).
وكأن المصنف ومن تأخر عنه راعوا هذا السند خاصة فوصفوها بالضعف وقد عرفت أنها صحيحة في الكتب الثلاثة، وليس لها معارض صريحا فيتجه العمل بها