ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير.
ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا.
____________________
وأما الثانية فبالإرسال أيضا، فإن ابن أبي عمير رواها، عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم، وإرسال الرواية يمنع من العمل بها خصوصا مع وجود المعارض.
والعجب أن الشيخ رحمه الله في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة مع اختياره لهذا القول في النهاية وكتابي الأخبار.
قوله: (وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق) الوجه في ذلك أن المسلم إن كان هي الزوجة فلا سبيل للكافر عليها مطلقا، وإن كان هو الزوج فإنما يجوز له نكاح الكتابية ابتداء واستدامة، أما غيرها فلا يجوز إجماعا.
ولو انتفت العدة بأن أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال.
والمراد بقول المصنف: (وغير الكتابيين) ما إذا كان معا غير كتابيين، أما إذا كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي، فلا يتم الحكم فيه، لأن النكاح يبقى المسلم (للمسلم - خ) على الكتابية على تقدير كون الزوج وثنيا، والزوجة كتابية.
ولو كانت الزوجة وثنية والزوج كتابيا وأسلمت الزوجة جاء فيها الخلاف المتقدم.
قوله: (وإذا أسلم الذمي الخ) لا بد من تقييد الزوجات بكونهن كتابيات مثله ليصح استدامة حكم نكاح العدد المعتبر، فلو كن كافرات غير كتابيات انفسخ نكاحهن بإسلامه إذا لم يسلمن معه في العدة إن كان بعد الدخول، ومطلقا إن كان قبله.
ويجب تقييدهن أيضا بكونهن ممن يجوز نكاحهن في دين الإسلام كما هو
والعجب أن الشيخ رحمه الله في الخلاف وافق الجماعة على انفساخ النكاح بخروجها من العدة محتجا بإجماع الفرقة مع اختياره لهذا القول في النهاية وكتابي الأخبار.
قوله: (وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق) الوجه في ذلك أن المسلم إن كان هي الزوجة فلا سبيل للكافر عليها مطلقا، وإن كان هو الزوج فإنما يجوز له نكاح الكتابية ابتداء واستدامة، أما غيرها فلا يجوز إجماعا.
ولو انتفت العدة بأن أسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال.
والمراد بقول المصنف: (وغير الكتابيين) ما إذا كان معا غير كتابيين، أما إذا كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي، فلا يتم الحكم فيه، لأن النكاح يبقى المسلم (للمسلم - خ) على الكتابية على تقدير كون الزوج وثنيا، والزوجة كتابية.
ولو كانت الزوجة وثنية والزوج كتابيا وأسلمت الزوجة جاء فيها الخلاف المتقدم.
قوله: (وإذا أسلم الذمي الخ) لا بد من تقييد الزوجات بكونهن كتابيات مثله ليصح استدامة حكم نكاح العدد المعتبر، فلو كن كافرات غير كتابيات انفسخ نكاحهن بإسلامه إذا لم يسلمن معه في العدة إن كان بعد الدخول، ومطلقا إن كان قبله.
ويجب تقييدهن أيضا بكونهن ممن يجوز نكاحهن في دين الإسلام كما هو