____________________
بينكم وبين الله عز وجل (1).
وفي معنى هذه الروايات أخرى (2).
ووجه الدلالة أنها تضمنت النهي عن تزويج المستضعف والمخالف والنهي حقيقة في التحريم.
والظاهر فساد العقد مع النهي وإن لم يدل النهي بمجرده على الفساد لانتفاء ما يدل على صحة العقد الذي تعلق به النهي من نص أو إجماع.
ويدل على جواز نكاح المؤمن للمخالفة مضافا إلى فحوى ما دل على جواز نكاح الكتابية (3) صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء اللاتي لا ينصبن (التي لا تنصب - خ ل) والمستضعفات (4).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (5).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟
فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر ويحل مناكحته وموارثته (6).
والجواب عن الأول أنا قد بينا الدليل على اعتبار الإيمان، وهو الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب، بل بإجماعهم المنقول على ذلك.
وفي معنى هذه الروايات أخرى (2).
ووجه الدلالة أنها تضمنت النهي عن تزويج المستضعف والمخالف والنهي حقيقة في التحريم.
والظاهر فساد العقد مع النهي وإن لم يدل النهي بمجرده على الفساد لانتفاء ما يدل على صحة العقد الذي تعلق به النهي من نص أو إجماع.
ويدل على جواز نكاح المؤمن للمخالفة مضافا إلى فحوى ما دل على جواز نكاح الكتابية (3) صحيحة زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: عليك بالبله من النساء اللاتي لا ينصبن (التي لا تنصب - خ ل) والمستضعفات (4).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه (5).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟
فقال: يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر ويحل مناكحته وموارثته (6).
والجواب عن الأول أنا قد بينا الدليل على اعتبار الإيمان، وهو الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب، بل بإجماعهم المنقول على ذلك.