____________________
واضح.
وفي حكم الكتابي، الوثني إذا كان نسائه كتابيات أو وثنيات وأسلمن معه.
ويجب تقييد الحكم المذكور أيضا بما إذا كان الكتابي حرا وكن حرائر، وإلا لم يتم إطلاق التخيير، إذ ليس للحر اختيار ما زاد على الأمتين ولا للعبد اختيار ما زاد على الحرتين.
ولو شرطنا في جواز نكاح الأمة الشرطين احتمل انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة لفوات الشرط، وعدمه، لأن ذلك أنما يعتبر ابتداء لا استدامة.
ولا فرق في جواز اختياره لمن شاء منهن على تقدير زيادتهن على العدد الشرعي بين من ترتب عقدهن واقترن، ولا بين الأوائل والأواخر، ولا بين من دخل بهن وغيرهن.
وظاهر العلامة في التذكرة أن ذلك موضع وفاق بين علمائنا، فإنه إنما نقل الخلاف في ذلك عن بعض العامة.
واستدل على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان:
أمسك أربعا وفارق سائرهن (1)، من غير استفصال وهو يفيد العموم.
وفي السند والدلالة نظر ولو أسلم مع الكتابي أربع من ثمان، قيل: جاز له اختيار الكتابيات، لأنه الإسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية ولا يوجب نكاح المسلمة، ويحتمل تعيين المسلمات للاختيار لشرف المسلمة على الكفارة، فلا يناسب ذلك اختيار
وفي حكم الكتابي، الوثني إذا كان نسائه كتابيات أو وثنيات وأسلمن معه.
ويجب تقييد الحكم المذكور أيضا بما إذا كان الكتابي حرا وكن حرائر، وإلا لم يتم إطلاق التخيير، إذ ليس للحر اختيار ما زاد على الأمتين ولا للعبد اختيار ما زاد على الحرتين.
ولو شرطنا في جواز نكاح الأمة الشرطين احتمل انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة لفوات الشرط، وعدمه، لأن ذلك أنما يعتبر ابتداء لا استدامة.
ولا فرق في جواز اختياره لمن شاء منهن على تقدير زيادتهن على العدد الشرعي بين من ترتب عقدهن واقترن، ولا بين الأوائل والأواخر، ولا بين من دخل بهن وغيرهن.
وظاهر العلامة في التذكرة أن ذلك موضع وفاق بين علمائنا، فإنه إنما نقل الخلاف في ذلك عن بعض العامة.
واستدل على هذا الحكم بأن النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان:
أمسك أربعا وفارق سائرهن (1)، من غير استفصال وهو يفيد العموم.
وفي السند والدلالة نظر ولو أسلم مع الكتابي أربع من ثمان، قيل: جاز له اختيار الكتابيات، لأنه الإسلام لا يمنع الاستمرار على نكاح الكتابية ولا يوجب نكاح المسلمة، ويحتمل تعيين المسلمات للاختيار لشرف المسلمة على الكفارة، فلا يناسب ذلك اختيار