____________________
الأصحاب، ومستنده ما رواه الكليني - في الصحيح - عن علي بن مهزيار، قال:
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا ننظر (في - ئل - كا) ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1).
ونحوه روى الكليني أيضا في الصحيح عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي جعفر عليه السلام (2).
ويمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فإن الظاهر من السياق كونه للإباحة ولا ينافي ذلك قوله: (ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) إذ الظاهر أن المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض، يترتب على ذلك، الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما يترتب عليهما من الأفعال القبيحة.
ولقد أحسن ابن إدريس في سرائره، حيث قال: وروي أنه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى فعاله وأمانته ولا يكون مرتكبا لشئ يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلا يزوجه إياها، كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله (3) ووجه الحديث في ذلك أنه إنما يكون عاصيا إذا رده ولم يزوجه وغرض غير ذلك من
كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا ننظر (في - ئل - كا) ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جائكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (1).
ونحوه روى الكليني أيضا في الصحيح عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي جعفر عليه السلام (2).
ويمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب، فإن الظاهر من السياق كونه للإباحة ولا ينافي ذلك قوله: (ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) إذ الظاهر أن المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض، يترتب على ذلك، الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما يترتب عليهما من الأفعال القبيحة.
ولقد أحسن ابن إدريس في سرائره، حيث قال: وروي أنه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن يرضى فعاله وأمانته ولا يكون مرتكبا لشئ يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيرا في نسبه قليل المال فلا يزوجه إياها، كان عاصيا لله تعالى مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله (3) ووجه الحديث في ذلك أنه إنما يكون عاصيا إذا رده ولم يزوجه وغرض غير ذلك من