____________________
(السادس) التجويز مطلقا، وهو اختيار ابن بابويه، وابن أبي عقيل.
ويدل عليه قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم (1)، وقوله عز وجل:
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (2).
ودعوى نسخها بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر لم يثبت، فإن النسخ، لا يثبت بخبر الواحد.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة (3).
ومقتضى هذه الرواية جواز نكاح اليهودية والنصرانية على كراهة وفي الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا اسمع، عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية مخافة أن يتهود الولد أو يتنصر (4).
ولفظ (ما أحب) ظاهر في الكراهة، وكذا التعليل المستفاد من قوله:
(مخافة أن يتهود الولد أو يتنصر).
ويدل عليه قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم (1)، وقوله عز وجل:
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم (2).
ودعوى نسخها بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر لم يثبت، فإن النسخ، لا يثبت بخبر الواحد.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية، فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة (3).
ومقتضى هذه الرواية جواز نكاح اليهودية والنصرانية على كراهة وفي الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا اسمع، عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية، وما أحب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية مخافة أن يتهود الولد أو يتنصر (4).
ولفظ (ما أحب) ظاهر في الكراهة، وكذا التعليل المستفاد من قوله:
(مخافة أن يتهود الولد أو يتنصر).