____________________
الإثم.
والظاهر أن المراد به هنا، الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة.
قال في الكشاف: واصل العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من موافقة المأثم (الإثم - خ) ويتحقق خوف العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى.
وذكر المصنف في الشرائع أن العنت، المشقة من الترك، فيتناول خوف الضرر الشديد من الترك وإن توصيف التقوى بحيث منعت من الزنا.
وهو جيد لو ثبت إطلاق العنت على مطلق المشقة حقيقة، لكنه غير ثابت.
واعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد على القول به بين النكاح الدائم والمنقطع.
وبهذا التعميم جزم في المسالك ثم قال: وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، وإن جعلناه إباحة فلا كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين.
وفي هذا التعميم نظر، والأجود قصر الحكم على العقد الدائم، لأنه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حر؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال:
نعم (1).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أيضا، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قلت:
والظاهر أن المراد به هنا، الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة.
قال في الكشاف: واصل العنت انكسار العظم بعد الجبر، فاستعير لكل مشقة وضرر، ولا ضرر أعظم من موافقة المأثم (الإثم - خ) ويتحقق خوف العنت بقوة الشهوة وضعف التقوى.
وذكر المصنف في الشرائع أن العنت، المشقة من الترك، فيتناول خوف الضرر الشديد من الترك وإن توصيف التقوى بحيث منعت من الزنا.
وهو جيد لو ثبت إطلاق العنت على مطلق المشقة حقيقة، لكنه غير ثابت.
واعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في المنع من العقد على القول به بين النكاح الدائم والمنقطع.
وبهذا التعميم جزم في المسالك ثم قال: وأما التحليل فإن جعلناه عقدا امتنع أيضا، وإن جعلناه إباحة فلا كما لا يمتنع وطؤها بملك اليمين.
وفي هذا التعميم نظر، والأجود قصر الحكم على العقد الدائم، لأنه المتبادر من اللفظ عند الإطلاق.
ويدل عليه أيضا ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حر؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة، قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال:
نعم (1).
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أيضا، قال:
سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها، فقال: ذلك له، قلت: