____________________
الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل (1).
وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل (2).
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ينكح الحرة على الأمة ولا ينكح الأمة على الحرة (3).
وهذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرة، ومتناولة الحالة الإذن وعدمها، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرة من غير دليل.
قوله: (ولو بادر كان العقد باطلا الخ) الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من بطلان عقد الأمة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي والحسن بن زياد (4).
وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على أنه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرة.
وهو حمل بعيد، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه لانتفاء المعارض.
ثم قال في المختلف: إن القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب، وهو
وفي الصحيح، عن الحسن بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ولا النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل (2).
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ينكح الحرة على الأمة ولا ينكح الأمة على الحرة (3).
وهذه الروايات كما ترى مطلقة في المنع من تزويج الأمة على الحرة، ومتناولة الحالة الإذن وعدمها، فلا وجه لقصرها على ما إذا لم تأذن الحرة من غير دليل.
قوله: (ولو بادر كان العقد باطلا الخ) الأصح ما اختاره المصنف والأكثر من بطلان عقد الأمة للتصريح بالبطلان في روايتي الحلبي والحسن بن زياد (4).
وأجاب عنهما في المختلف بالحمل على أنه آئل إلى البطلان بتقدير اعتراض الحرة.
وهو حمل بعيد، مع أنه لا ضرورة تلجئ إليه لانتفاء المعارض.
ثم قال في المختلف: إن القول بالبطلان ليس ببعيد من الصواب، وهو