____________________
دون ذلك، قال: كذب (1).
ومتن الرواية لا تخلو من تهافت، ومع ذلك فإنما تضمنت حكم الخالة خاصة فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل.
لكن الأمر في ذلك هين بعد ثبوت كون الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا.
ونازع ابن إدريس في السرائر في هذا الحكم فقال: وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، وشيخنا المفيد في مقنعته، والسيد المرتضى في انتصاره، فإن كان على المسألة إجماع فهو الدليل عليها ونحن قائلون وعاملون بذلك وإن لم يكن إجماع فلا دليل على تحريم البنتين المذكورتين من كتاب وسنة ولا دليل عقلي، وليس دليلا الإجماع في قول رجلين ولا ثلاثة، ولا من عرف اسمه ونسبه، لأن وجه كون الإجماع عندنا حجة دخول قول معصوم من الخطأ، في جملة القائلين بذلك (2).
قال العلامة في المختلف قعد أن أورد كلامه وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم وتوقفه فيه، ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة، فإن عموم قوله تعالى:
(وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3) يقتضي الإباحة هذا كلامه رحمه الله.
ولا يخلو عن غرابة لأنه رحمه الله ذهب في ذلك الكتاب إلى أن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا، فكيف يتوقف في كون الزنا بالعمة أو الخالة ناشرا للحرمة، وإنما يحسن التوقف ممن لا يقول بكون الزنا ناشرا للحرمة كما هو واضح.
ومتن الرواية لا تخلو من تهافت، ومع ذلك فإنما تضمنت حكم الخالة خاصة فإلحاق العمة بها يحتاج إلى دليل.
لكن الأمر في ذلك هين بعد ثبوت كون الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا.
ونازع ابن إدريس في السرائر في هذا الحكم فقال: وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته، وشيخنا المفيد في مقنعته، والسيد المرتضى في انتصاره، فإن كان على المسألة إجماع فهو الدليل عليها ونحن قائلون وعاملون بذلك وإن لم يكن إجماع فلا دليل على تحريم البنتين المذكورتين من كتاب وسنة ولا دليل عقلي، وليس دليلا الإجماع في قول رجلين ولا ثلاثة، ولا من عرف اسمه ونسبه، لأن وجه كون الإجماع عندنا حجة دخول قول معصوم من الخطأ، في جملة القائلين بذلك (2).
قال العلامة في المختلف قعد أن أورد كلامه وهذا يشعر بعدم جزمه بالتحريم وتوقفه فيه، ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة، فإن عموم قوله تعالى:
(وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3) يقتضي الإباحة هذا كلامه رحمه الله.
ولا يخلو عن غرابة لأنه رحمه الله ذهب في ذلك الكتاب إلى أن الزنا السابق ينشر حرمة المصاهرة مطلقا، فكيف يتوقف في كون الزنا بالعمة أو الخالة ناشرا للحرمة، وإنما يحسن التوقف ممن لا يقول بكون الزنا ناشرا للحرمة كما هو واضح.