____________________
والرواية الآخرى رواها ابن بابويه - في الصحيح - عن علي بن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يشتري الأختين فيطأ إحديهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: إذا وطأ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة (الأخرى - كا) يعلم أنها تحرم عليه حرمتا جميعا (1).
والجمع بين هذه الروايات لا يخلو من إشكال، فلذلك حكم المصنف باضطراب الرواية، وذلك لأن ظاهر رواية الحلبي الأولى، ورواية ابن مسلم تحريم الأولى خاصة إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود، فإن حملتا على ما إذا وقع الوطء بجهالة وقع التنافي بينهما وبين رواية الحلبي الأخيرة صريحا للتصريح فيها بعدم تحريم الأولى مع الجهالة، وإن حملتا على حالة العلم بالتحريم وقع التنافي بينهما أيضا، إذ المستفاد منهما تحريم الأولى خاصة، ومن رواية الحلبي الأخيرة تحريمهما معا.
ويمكن الجمع بينهما بحمل الروايتين الأولتين على حالة العلم وحكمه عليه السلام فيها بتحريم الأولى، لا يقتضي حل الثانية.
وربما كان الوجه في تخصيص الأولى بالذكر أن تحريم الثانية ظاهر حيث أن وطئها محرم فيستمر تحريمه إلى أن يزول المقتضى - له وهو الجمع بين الأختين - وأما الأولى فلما كان وطؤها مباحا احتج إلى ذكر حكمها بعد وطء الثانية وهو تحريمها إلى أن تخرج الثانية عن ملكه لا للعود.
والمسألة لا تخلو من إشكال، لكن تحريم الأولى مع العلم بتحريم وطء الثانية إلى أن تخرج الثانية عن ملكه على الوجه المتقدم، مقطوع به لدلالة الأخبار بأسرها على ذلك، وإنما الإشكال في حل الأولى مع الجهل وتحريم الثانية مع العلم مع بقائهما في ملكه، ولا يبعد المصير إليه، والاحتياط يقتضي اجتنابهما إلى أن تخرج
والجمع بين هذه الروايات لا يخلو من إشكال، فلذلك حكم المصنف باضطراب الرواية، وذلك لأن ظاهر رواية الحلبي الأولى، ورواية ابن مسلم تحريم الأولى خاصة إلى أن تموت الثانية أو يخرجها عن ملكه لا للعود، فإن حملتا على ما إذا وقع الوطء بجهالة وقع التنافي بينهما وبين رواية الحلبي الأخيرة صريحا للتصريح فيها بعدم تحريم الأولى مع الجهالة، وإن حملتا على حالة العلم بالتحريم وقع التنافي بينهما أيضا، إذ المستفاد منهما تحريم الأولى خاصة، ومن رواية الحلبي الأخيرة تحريمهما معا.
ويمكن الجمع بينهما بحمل الروايتين الأولتين على حالة العلم وحكمه عليه السلام فيها بتحريم الأولى، لا يقتضي حل الثانية.
وربما كان الوجه في تخصيص الأولى بالذكر أن تحريم الثانية ظاهر حيث أن وطئها محرم فيستمر تحريمه إلى أن يزول المقتضى - له وهو الجمع بين الأختين - وأما الأولى فلما كان وطؤها مباحا احتج إلى ذكر حكمها بعد وطء الثانية وهو تحريمها إلى أن تخرج الثانية عن ملكه لا للعود.
والمسألة لا تخلو من إشكال، لكن تحريم الأولى مع العلم بتحريم وطء الثانية إلى أن تخرج الثانية عن ملكه على الوجه المتقدم، مقطوع به لدلالة الأخبار بأسرها على ذلك، وإنما الإشكال في حل الأولى مع الجهل وتحريم الثانية مع العلم مع بقائهما في ملكه، ولا يبعد المصير إليه، والاحتياط يقتضي اجتنابهما إلى أن تخرج