____________________
إذنها (1). وهذه الرواية معتبرة الإسناد (2)، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى الحسن بن علي بن فضال، فقد قيل: إنه كان فطحيا.
لكن قال الشيخ إنه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته، وعبد الله بن بكير، فقد قيل: إنه فطحي أيضا.
وقال الكليني: إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه وقد وصف العلامة في المختلف وجدي قدس سره في المسالك، هذه الرواية بالصحة، ولا ريب في اعتبار سندها، لكن وصفها بالصحة خلاف الاصطلاح.
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك فإنه قال: لا تنكح ابنة الأخ وابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنهما وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (3).
ولنا أيضا ما رواه الكليني، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة (4).
وما رواه الشيخ بسند معتبر عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت، ولا تزوج بنت الأخ
لكن قال الشيخ إنه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته، وعبد الله بن بكير، فقد قيل: إنه فطحي أيضا.
وقال الكليني: إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه وقد وصف العلامة في المختلف وجدي قدس سره في المسالك، هذه الرواية بالصحة، ولا ريب في اعتبار سندها، لكن وصفها بالصحة خلاف الاصطلاح.
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك فإنه قال: لا تنكح ابنة الأخ وابنة الأخت على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذنهما وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما (3).
ولنا أيضا ما رواه الكليني، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة (4).
وما رواه الشيخ بسند معتبر عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال: لا بأس، وقال: تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت، ولا تزوج بنت الأخ