____________________
(وأمهات نسائكم) فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل أما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام، فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول أنا: قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك، فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى فيها وتسألني ما تقول فيها؟ (1).
وفي الصحيح، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ فقال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ (2).
ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار، إذ من المعلوم أن هذا الراوي الذي هو من ثقات أصحابنا وأعيانهم على ما ذكره النجاشي (3) لا يروي عن غير الإمام عليه السلام.
وهذه الروايات أصح طرقا من الأخبار المحرمة، والمسألة قوية الإشكال.
قال العلامة في المختلف بعد أن أورد روايتي جميل بن دراج ومنصور بن حازم: وهذان الحديثان قويان لا يبعد عندي العمل بهما، ثم قال: وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين إلا أن الترجيح للتحريم بالاحتياط وبفتوى أكثر الأصحاب.
وفي الصحيح، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ماتت أيحل له أن يتزوج أمها؟ فقال: سبحان الله كيف يحل له أمها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحل له أمها؟ قال: وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها؟ (2).
ولا قدح في هذه الرواية بالإضمار، إذ من المعلوم أن هذا الراوي الذي هو من ثقات أصحابنا وأعيانهم على ما ذكره النجاشي (3) لا يروي عن غير الإمام عليه السلام.
وهذه الروايات أصح طرقا من الأخبار المحرمة، والمسألة قوية الإشكال.
قال العلامة في المختلف بعد أن أورد روايتي جميل بن دراج ومنصور بن حازم: وهذان الحديثان قويان لا يبعد عندي العمل بهما، ثم قال: وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين إلا أن الترجيح للتحريم بالاحتياط وبفتوى أكثر الأصحاب.