هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام قال أبو بكر قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة آصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز وجل أجمل فريضة وبين مبلغه على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الله عز وجل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام ابن مبلغ الصدقة ابن عدد من يصدق بصدقة الفدية عليهم ابن وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله عز وجل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين وأن النسك شاة وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية وفي الأضحية والهدى ولم يختلف العلماء أن سبع بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عز وجل قد يوجب الشئ في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشئ بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على اختلفوا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو على اختلفوا أمته لأن الله عز وجل قد أوجب في هذه الآية على من قد أصابه في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه ابن كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى ابن كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز
(١٩٧)