إحرامه مجمل غير مفسر وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال وإن اصطاده الحلال قرأت على بندار عن يحيى عن بن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن بن عباس قال لما قدم زيد بن أرقم قال بن عباس استذكره كيف حدثتنا عن لحم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فاستذكرته فقال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحم صيد وهو محرم فرده وقال إنا حرم قال أبو بكر رواه زهير عن أبي الزبير عن طاوس عن بن عباس عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فقال لولا إنا حرم قبلناه حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا الحسن بن بشر بن مسلم عن زهير قال أبو بكر فخبر طاوس عن بن عباس دال على أن من قال عن بن عباس أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش أراد خبره عن الصعب بن جثامة رواية من قال أهديت له حمار وحشيا فلعله العطار على بعض الرواة فجعل خبر بن عباس عن زيد بن أرقم في ذكر لحم الصيد في قصة الصعب بن جثامة وخبر عائشة أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم لحم ظبي وهو محرم فلم يأكله كخبر زيد بن أرقم والبراء بن عازب حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد يعني بن بكر أخبرنا بن جريج ح وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن عطاء عن بن عباس قال
(١٧٩)