قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء، ما حلت قبلها ولا بعدها (1).
14041 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة في حجة الوداع (2)، حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة قد دخلت في الحج، فقال له سراقة: يا رسول الله! علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أمرنا بمتعة النساء، فرجعنا إليه فقلنا (3): أن قد أبين إلا إلى أجل مسمى، قال:
فافعلوا، قال: فخرجت أنا وصاحب لي، علي برد، وعليه برد، فدخلنا على امرأة، فعرضنا عليها أنفسنا، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي، وتنظر إلي فتراني أشب منه، فقالت: برد مكان برد، واختارتني فتزوجتها ببردي، فبت معها تلك الليلة، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا، ويفارقها، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة (4).