في الحق ولا يرى الخروج عليهم إذا جاروا ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم انتهى وقد بسط النووي في شرح هذا الحديث في شرح مسلم بسطا حسنا قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه مسلم من حديث تميم الداري قوله (وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وثوبان) أما حديث ابن عمر فأخرجه البزار وأما حديث تميم الداري فأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأما حديث جرير فأخرجه الترمذي في هذا الباب وأما حديث حكيم بن أبي يزيد عن أبيه فلينظر من أخرجه وأما حديث ثوبان فأخرجه الطبراني في الأوسط قوله (على إقام الصلاة) أي إقامتها وإدامتها وحذف تاء الا قامة عند الإضافة للإطالة (وإيتاء الزكاة) أي إعطائها قال النووي إنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما أمي العبادات المالية والبدنية وهما أهم أركان الاسلام بعد الشهادتين وأظهرها انتهى لا يقال لعل غيرهما من الصوم والحج لم يكونا واجبين حينئذ لأنه أسلم عام توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم (والنصح) بضم فسكون أي وبالنصيحة (لكل مسلم) أي من خاصة المسلمين وعامتهم قال النووي في شرح مسلم ومما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من ثلاثمائة در هم أتبيعه بأربعمائة قال ذلك إليك يا أبا عبد الله فقال فرسك خير من ذلك أتبيعه بخمسمائة ثم لم يزل يزيده مائة فمائة وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ ثمان مائة درهم فاشتراه بها فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم انتهى قوله (حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان
(٤٥)