الله جوازها أو وجوبها لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب باطل لأنه قد يشترط في البيع الكفيل فلا يبطل الشرط ويشترط في الثمن شروط من أوصافه أو نجومه ونحو ذلك فلا يبطل فالشروط المشروعة صحيحة وغيرها باطل (فليس له) أي ذلك الشرط أي لا يستحقه وفي رواية النسائي من شرط شرطا ليس في كتاب الله لم يجز له (وإن اشترط مائة مرة) ذكر المائة للمبالغة في الكثرة لا أن هذا العدد بعينه هو المراد واعلم أن هذا الحديث قد استنبط أهل العلم منه فوائد كثيرة قال ابن بطال أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو مائة وجه وقال النووي صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد منها فذكر أشياء قال الحافظ ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أربعمائة أكثرها مستبعد متكلف كما وقع نظير ذلك للذي صنف في الكلام على حديث المجامع في رمضان فبلغ به ألف فائدة وفائدة انتهى وقد ذكر الحافظ في الفتح كثيرا من فوائد هذا الحديث في كتاب المكاتب وفي كتاب النكاح قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري في مواضع عديدة في أوائل كتاب الصلاة في باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد وفي الزكاة في باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي العتق والمكاتب والهبة والبيوع والفرائض والطلاق والشروط والأطعمة وكفارة الأيمان وأخرجه في الطلاق من حديث ابن عباس وفي الفرائض من حديث ابن عمر وأخرج مسلم طرفا منه من حديث أبي هريرة وأخرجه البخاري أيضا في باب البيع والشراء مع النساء من طريق عروة عن عائشة وفي باب إذا اشترط في البيع شروطا من حديث هشام عن أبيه عنها وأخرجه مسلم أيضا مطولا ومختصرا أخرجه أبو داود في العتق والنسائي في البيوع وفي العتق والفرائض وفي الشروط وابن ماجة في العتق
(٢٦٦)