عثمان رضي الله تعالى عنه لأنه الذي أمر أبا موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبى موسى عليها بمدة قال وقد ذكر وا أن سلمان المذكور كان على قضاء الكوفة (فقالا للابنة النصف وللأخت من الأب والأمام ما بقي) يعني النصف الباقي لقوله تعالى (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) وفيه أن الولد يشمل البنت فكأنه غفل عن هذا أو أردان أن الولد مختص بالذكر أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب كذا في المرقاة إلى عبد الله) أي ابن مسعود (فإنه سيتابعنا) أي يوافقنا (قال عبد الله له ضللت إذا) أي إن وافقتهما في هذا الجواب (وما أنا من المهتدين) أي حينئذ إلى الصواب (ولكي أفضي فيها) أي في المسألة (تكملا لثلثين بإضافة ونصبه على المفعول له أي لتكميل الثلثين) وقال الطيبي رحمه الله (إما مصدر مؤكد لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين ويجوز أن يكون حالا مؤكدة (وللأخت ما بقي) أي لكونها عصبة مع البنات وبيانه أن حق البنات الثلثان كما تقدم وأخذت الصبية الواحدة النصف لقوة القرابة فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعددة وما بقي من التركة فلأولى عصبة فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات كذا ذكره السيد في شرح الفرائض قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والطحاوي (وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان) بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة صدوق ربما خالف من السادسة مات سنة عشرين ومائة
(٢٢٥)