خطرا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح وقال ابن قتيبة الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذا الثناء على تاركه وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء انتهى كلام الحافظ (فما أفلحنا ولا أنجحنا) من الانجاح أي فما فزنا ولا صرنا ذا نجح وفي رواية أبي داود فما أفلحن ولا أنجحن بنون الإناث فيهما يعني تلك الكيات التي اكتوينا بهن وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعلهن وكيف يفلح وينجح شئ خولف فيه صاحب الشريعة وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات الأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة قال المنذري في تصحيح الترمذي نظر فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث سنده قوي قوله (حدثنا عبد القدوس بن محمد) بن عبد الكبير بن شعيب بن الحجاب العطار البصري صدوق من الحادية عشر (أخبرنا عمرو بن عاصم) هو الكلابي القيسي أبو عثمان البصري (أخبرنا همام) هو ابن يحيى الأزدي العوذي قوله (نهينا) بصيغة المجهول وهو في حكم المرفوع كما تقرر في مقره أي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (وفي الباب عن ابن مسعود وعقبة بن عامر وابن عباس) أما حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر فأخر جهما الطحاوي في معاني الآثار وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد والبخاري وابن ماجة عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي
(١٧٢)