الكتاب وأما حديث البراء فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وأما حديث جابر وهو ابن عبد الله فأخرجه أحمد ومسلم وأما حديث ابن أبي أوفى فلينظر من أخرجه وأما حديث عبد الله بن الحارث بن جزء فأخرجه البيهقي قال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحاكم قوله (حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب من حديث جابر بن سمرة) أشار بقوله من حديث جابر بن سمرة إلى وجه الغرابة فلا تكرار في العبارة فتفكر قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب الخ) وحجتهم أحاديث الباب (وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا) قال ابن الهمام والشافعي يخالفنا في اشتراط الاسلام في الإحصان وكذا أبو يوسف في رواية وبه قال أحمد وقول مالك كقولنا فلو زنى الذمي الثيب الحر يجلد عندنا ويرجم عندهم لهذا الحديث يعني لحديث ابن عمر المتفق عليه كذا في المرقاة قال الحافظ في التلخيص تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث روى عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا من أشرك بالله فليس بمحصن ورجح الدارقطني وغيره الوقف وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين ومنهم من أول الاحصان في هذا الحديث بإحصان القذف انتهى وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة فإنه سألهم عن ذلك أولا وأن ذلك إنما كان عندما قدم المدينة ثم نزلت آية حد الزنا وليس فيها اشتراط الإسلام ثم نزل حكم الاسلام فالرجم باشتراط الاحصان وإن كان غير متلو علم ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام من أشرك بالله فليس بمحصن ذكر هذا الجواب صاحب الهداية وغيره ولا يخفي ما فيه من التعسف ولذ لم يرض به ابن الهمام حيث قال واعلم أن الأسهل مما أن يدعى أن يقال حين رجمهما كان الرجم ثبتت مشروعيته في الإسلام وهو الظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ثم الظاهر كون اشتراط الإسلام لم يكن ثابتا وإلا لم يرجمهم لانتساخ شريعتهم وإنما كان يحكم بما نزل الله عليه وإنما سألهم عن الرجم ليبكتهم بتركهم ما أنزل عليهم فحكم برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم وإذا لزم كون الرجم كان ثابتا في شرعنا حال رجمهم بلا اشتراط الإسلام وقد ثبت الحديث المذكور المقيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به أما تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطه أو تأخره
(٥٩٠)