وهذا الصحيح وحديث ابن عيينة غير محفوظ) قال الحافظ في تهذيب التهذيب شبل بن حامد ويقال ابن خالد ويقال ابن خليد ويقال ابن معبد المزني روي عن عبد الله بن مالك الأوسي حديث الوليدة إذا زنت فاجلدوها وعنه به عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كذا رواه أصحاب الزهري عنه وخالفهم ابن عيينة فروى عن الزهري عن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث العسيف ولم يتابع على ذلك رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وقال النسائي الصواب الأول قال وحديث ابن عيينة خطأ وروى البخاري حديث ابن عيينة فأسقط منه شبلا قال الدوري عن ابن معين ليست لشبل صحبة انتهى (وروي عنه) أي عن سفيان بن عيينة (أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبلي بن خليد) بالتصغير وقد بسط الحافظ الكلام في هذا في تهذيب التهذيب إن شئت الوقوف عليه فارجع إليه قوله (عن الحسن) هو البصري (عن حطان) بكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين (ابن عبد الله) الرقاشي البصري ثقة من الثانية (خذوا عني) أي حكم حد الزنا (فقد جعل الله لهن سبيلا) أي حدا واضحا وطريقا ناصحا في حق المحصن وغيره وهو بيان لقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة إلى قوله أو يجعل الله لهن سبيلا ولم يقل عليه الصلاة والسلام لكم ليواق نظم القرآن ومع هذا فيه تغليب للنساء لأنهن مبدأ للشهوة ومنتهى الفتنة قال التوربشتي كان هذا القول حين شرع الحد في الزاني والزانية والسبيل ههنا الحد لأنه لم يكن مشروعا ذلك الوقت وكان الحكم فيه ما ذكر في كتاب الله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا (الثيب بالثيب) أي حدرنا الثيب بالثيب (جلد مائة ثم الرجم) استدل بهذا من قال إن الثيب يجلد ثم يرجم (والبكر بالبكر جلد مائة) أي حد زنا البكر بالبكر ضرب مائة جلدة لكل واحد منهما (ونفى سنة) أي وإخراجه عن البلد سنة قوله (هذا حديث صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي قوله (وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق) وهو قول
(٥٨٦)