أي حاكما إليها (فإن اعترفت فارجمها) قال القاري به أخذ مالك والشافعي في أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة فإنه صلى الله عليه وسلم علق رجمها باعترافها ولم يشترط الأربع كما هو مذهبنا وأجيب بأن المعنى فإن اعترفت الاعتراف المعهود وهو أربع مرات فارجمها انتهى قلت قد تقدم الكلام في هذا قوله (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني الخ) ليس في هذه الرواية ذكر شبل وهو المحفوظ كما ستقف عليه قوله (حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (ورووا بهذا الاسناد) أي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد أي بدون ذكر شبل (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة الخ) أخرجه الشيخان ( وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم
(٥٨٥)