حديث أبي الرمد البلوي فلينظر من أخرجه وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه قال عبد الله ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله كذا في المنتقى قال الشوكاني في النيل وهو حديث منقطع قوله (سمعت محمدا) هذا قول الترمذي ومحمد هذا هو الإمام البخاري رحمه الله (حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح الخ) أخرجه الخمسة إلا النسائي وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وسكت عنه قال الذهبي في مختصره هو صحيح وأخرجه النسائي في سننه الكبرى كذا في نصب الراية (وإنما كان هذا) أي قتل شارب الخمر إذا عاد في الرابعة (في أول الأمر) أي في ابتداء الاسلام (ثم نسخ بعد) بضم الدال أي بعد ذلك (هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ) وصله النسائي في سننه الكبرى ورواه البزار في مسنده عن ابن إسحاق به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثا فأمر بضربه فلما كان في الرابعة أمر به فجلد الحد فكان نسخا (وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة) وصله أبو داود في سننه وقال المنذري قال الإمام الشافعي رحمه الله والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره وقال غيره قد يراد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل وإنما يقصد به الردع والتحذير وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل هذا آخر كلامه وقال غيره أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده أربع مرات للحديث وهو عند الكافة منسوخ هذا آخر كلامه وقبيصة بن ذويب ولد عام الفتح وقيل إنه ولد أول سنة
(٦٠٠)