الظاهر (كبر الكبر) الأول أمر من التكبير والثاني بضم الكاف وسكون الموحدة أي قدم من هو أكبر منك وأسن بالكلام إرشاد إلى الأدب (مقتل عبد الله بن سهل) أي قتله (فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا) وفي رواية عند مسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته (صاحبكم أو قاتلكم) شك من الراوي (قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا) وفي رواية للشيخين فتبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم أي يحلف خمسون من اليهود فتبرئكم من أن تحلفوا (أعطى عقله) بفتح العين المهملة وسكون القاف أي ديته زاد في بعض الروايات من عنده وفي رواية للبخاري فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة قال الحافظ في الفتح زعم بعضهم أنه غلط من سعيد بن عبيد لتصريح يحيى بن سعيد بقوله من عنده وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده أو المراد بقوله من عنده أي بيت المال المرصد للمصالح وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانا لما في ذلك من قطع المنازعة وإصلاح ذات البين وقد حمل بعضهم على ظاهره فحكى القاضي عياض عن بعض العلماء جواز صرف الزكاة للمصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره قال الحافظ وتقدم شئ من ذلك في كتاب الزكاة في الكلام على حديث أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة في الحج وعلى هذا فالمراد بالعندية كونها تحت أمره وحكمه انتهى قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة قوله (والعمل على هذا عند أهل العلم) قال القاضي عياض هذا الحديث أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد وبه أخذ كافة الأئمة والسلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين وإن اختلفوا في صورة الأخذ به وروى التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها في الشرع حكما وهذا مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن
(٥٦٨)