الباب على الحالة التي للناس فيها إمام وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغى على نفسه وماله ولا يقاتل أحدا قال في الفتح ويرد عليه حديث أبي هريرة عند مسلم يعني الحديث الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه قوله (قال سفيان) هو الثوري (وأثنى) أي عبد الله بن الحسن (عليه) أي على إبراهيم بن محمد بن طلحة قوله (من أريد ماله) بالرفع أي الإنسان الذي أراد إنسان آخر أن يأخذ ماله (بغير حق) أي ظلما (فقاتل) أي ذلك الإنسان الذي هو مالك المال دون ماله (فقتل) بصيغة المجهول أي مالك المال (فهو) أي مالك المال المقتول (شهيد) أي في حكم الآخرة قوله (هذا حديث صحيح) تقدم تخريجه قوله (أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد) المدني نزيل بغداد ثقة فاضل من صغار التاسعة (حدثنا أبي) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح من الثامنة (عن أبيه) هو سعد بن إبراهيم الزهري البغدادي ثقة ولي قضاء واسط وغيرها من التاسعة قوله (من قتل دون ماله) أي عند دفعه من يريد أخذ ماله ظلما (ومن قتل دون دمه) أي في الدفع عن نفسه (ومن قتل دون دينه) أي في نصرة دين الله والذب عنه (ومن قتل دون أهله) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته (فهو شهيد) لأن المؤمن محترم ذاتا ودما وأهلا ومالا فإذا أريد منه شئ من ذلك جاز له الدفع عنه فإذا قتل بسببه فهو شهيد قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي
(٥٦٦)