عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإبراهيم بن علية وإليه ينحو البخاري وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه قال الحافظ وهذا ينافي ما صدر به كلامه أن كافة الأئمة أخذوا بها وقد تقدم النقل عمن لم يقل بمشروعيتها في أول الباب انتهى (وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة الخ) اختلف القائلون بالقسامة فيما إذا كان القتل عمدا هل يجب القصاص بها أم لا فقال جماعة من العلماء يجب وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وقول الشافعي في القديم وقال الكوفيون والشافعي في أصح قوليه لا يجب بل تجب الدية واختلفوا في من يحلف في القسامة فقال مالك والشافعي والجمهور يحلف الورثة ويجب الحق بحلفهم وقال أصحاب أبو حنيفة يستحلف خمسون من أهل المدينة ويتحراهم الولي يحلفون بالله ما قتلناه وما علمنا قاتله فإذا حلفوا قضى عليهم وعلى أهل المحلة وعلى عاقلتهم بالدية كذا في المرقاة نقلا عن النووي
(٥٦٩)