(وبيع) أي معه يعني مع السلف بأن يكون أحدهما مشروطا في الاخر قال القاضي رحمه الله السلف يطلق على السلم والقرض والمراد به هنا شرط القارض على حذف المضاف أي لا يحل بيع مع شرط سلف بأن يقول مثلا بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضني عشرة نفي الحل اللازم للصحة ليدل على الفساد من طريق الملازمة وقيل هو أن يقرضه قرضا ويبيع منه شيئا بأكثر من قيمته فإنه حرام لأن قرضه روج متاعة بهذا الثمن وكل قرض جر نفعا فهو حرام (ولا شرطان في بيع) فسر بالمعنى الذي ذكره الترمذي أولا للبيعتين في بيعة ويأتي تفسير آخر عن الإمام أحمد (ولا ربح ما لم يضمن) يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه فإن بيعه فاسد وفي شرح السنة قيل معناه أن الريح في كل شئ إنما يحل أن لو كان الخسران عليه فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض (ولا بيع ما ليس عندك) تقدم معناه قوله (وهذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة قال المنذري بعد نقل تصحيح الترمذي ويشبه أن يكون صحيحا لتصريحه بذكر عبد الله بن عمرو ويكون مذهبه في الامتناع بحديث عمرو بن شعيب إنما هو الشك في إسناده لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبد الله بن عمرو فإذا صح بذكر عبد الله بن عمرو انتفي ذلك انتهى قوله (قال إسحاق بن منصور) بن بهرام الكرسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت من الحادية عشرة روى عنه الجماعة سوى أبي داود وتتلمذ لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن معين وله عنهم مسائل كذا في التقريب وتهذيب التهذيب (ثم يبايعه بيعا يزداد عليه) يعني يبيع منه شيئا بأكثر من قيمته (ويحتمل أن يكون يسلف) أي يقرض (إليه في شئ) يعني قرضه دراهم أو دنانير وأخذ منه شيئا (فيقول إن لم يتهيأ عندك) أي لم يتهيأ ولم يتيسر لك رد الدراهم أو الدنانير (فهو بيع عليك) يعني فذلك الشئ الذي أخذت منك يكون مبيعا منك بعوض تلك الدراهم أو الدنانير (قال إسحاق كما قال) المراد من إسحاق هذا إسحاق بن راهويه والضمير في قال راجع إلى أحمد بن
(٣٦١)