البيع قوله (عن حكيم بن حزام) بكسر مهملة فزاي (فإن صدقا) أي في صفة البيع والثمن وما يتعلق بهما (وبينا) أي عيب الثمن والمبيع (بورك) أي كثر النفع (لهما في بيعهما) أي وشرائهما أو المراد في عقدهما (محقت) بصيغة المجهول أي أزيلت وذهبت (بركة تبيعهما) قال الحافظ يحتمل أن يكون على ظاهره وإن شؤم التدليس والكذب وقع ذلك العقد فمحق بركته وإن كان الصادق مأجورا والكاذب مأزورا ويحتمل أن يكون ذلك مختصا بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر ورجحه ابن أبي جمرة انتهى قوله (وهذا حديث صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وأحمد قوله (وفي الباب عن أبي برزة) أخرجه أبو داود والطحاوي وغيرهما بلفظ أن رجلين اختصما إليه في قرس بعد ما تبايعا وكانا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (وعبد الله بن عمرو) وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد (وسمرة) أخرجه النسائي (وأبي هريرة) أخرجه أبو داود (وابن عباس) أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وفي الباب أيضا عن جابر أخرجه البزار والحاكم وصححه قوله (حديث ابن عمر حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان قوله (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام) وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي قال الحافظ في الفتح ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة انتهى وهو قول شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة وعن
(٣٧٥)